نزع النعل بل يكره الصلاة بالحذاء - وهو النعل - دون الخفّ والجورب ، وإن كان الحفاء لا يخلو من رجحان خصوصاً للإمام . ومنها : رفع اليدين عند التكبيرات ولا سيّما الأولى . ومنها : أن يقف قريباً « 1 » من الجنازة بحيث لو هبّت الريح وصل ثوبه إليها . ومنها : الإجهار « 2 » للإمام والإسرار للمأموم . ومنها : اختيار المواضع « 3 » المعدّة للصلاة على الجنائز . ومنها : أن لا توقع في المساجد عدا مسجد الحرام .
ومنها : إيقاعها جماعة .
القول : في الدفن
يجب كفاية دفن الميّت المسلم ومن بحكمه ، وهو مواراته في حفيرة في الأرض ، فلا يجزي البناء عليه ولا وضعه في بناء أو تابوت ولو من صخر أو حديد مع القدرة على المواراة في الأرض . نعم لو تعذّر الحفر لصلابة الأرض - مثلًا - أجزأ البناء عليه ووضعه فيه ونحو ذلك من أقسام المواراة ، كما أنّه لو أمكن نقله إلى أرض يمكن حفرها قبل أن يحدث بالميّت شيء وجب . والأحوط كون الحفيرة بحيث تحرس جثّته من السباع وتكتم رائحته عن الناس ، وإن كان الأقوى كفاية مجرّد المواراة في الأرض مع الأمن من الأمرين ولو من جهة عدم وجود السباع وعدم من يؤذيه رائحته من الناس أو البناء على قبره بعد مواراته .
( مسألة 1 ) : راكب البحر مع تعذّر البرّ - لخوف فساده لو انتظر أو لمانع آخر - أو تعسّره يغسّل ويكفّن ويحنّط ويصلّى عليه ويوضع في خابية ونحوها ويوكأ
هامش
( 1 ) - لم نعثر على دليله بالكيفية الخاصّة ، ولا بأس بالعمل به رجاءً .
( 2 ) - فيه وفي استحباب إسرار المأموم تأمّل .
( 3 ) - هذا من الراجحات العقلية وأمّا رجحانه الشرعي فغير ثابت .