( مسألة 6 ) : إذا مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه ولا استقباله يخلّى على حاله « 1 » ويسدّ البئر ويجعل قبراً له .
( مسألة 7 ) : إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه يجب التوصّل إلى إخراجه بكلّ حيلة ملاحظاً للأرفق فالأرفق ولو بتقطيعه قطعة قطعة ، ويكون المباشر زوجها أو النساء ، ومع عدمها فالمحارم من الرجال ، فإن تعذّر فالأجانب . ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيّاً وجب إخراجه ولو بشقّ بطنها فيشقّ جنبها الأيسر « 2 » ويخرج الطفل ثمّ يخاط وتدفن ، ولا فرق في ذلك بين رجاء بقاء الطفل بعد الإخراج وعدمه « 3 » . ولو خيف مع حياتهما على كلّ منهما ينتظر حتّى يقضي .
( مسألة 8 ) : لا يجوز الدفن في الأرض المغصوبة عيناً أو منفعةً ، ومنها الأراضي الموقوفة لغير الدفن وما تعلّق بها حقّ الغير كالمرهونة بغير إذن المرتهن ، بل ومنها قبر ميّت آخر « 4 » قبل صيرورته رميماً . وفي جواز الدفن في المساجد مع عدم الإضرار بالمسلمين وعدم المزاحمة للمصلّين تأمّل « 5 » وإشكال .
( مسألة 9 ) : لا يجوز أن يدفن الكفّار وأولادهم في مقبرة المسلمين ، بل لو دفنوا نبشوا ، سيّما إذا كانت المقبرة مُسبَّلة للمسلمين . وكذا لا يجوز دفن
هامش
( 1 ) - مع عدم لزوم محذور ككون البئر ملك الغير .
( 2 ) - على الأحوط مع عدم الفرق بينه وبين غيره من المواضع ، وإلّا فيشقّ الموضع الذييكون الخروج معه أسلم .
( 3 ) - فيه تأمّل .
( 4 ) - فيه تأمّل مع عدم استلزامه للنبش ، ولا ينبغي ترك الاحتياط .
( 5 ) - والأحوط ، بل الأقوى عدم الجواز .