تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
فالأحوط « 1 » إعادة المتمكّن ، وأولى بذلك ما إذا صلّى معتقداً عدم وجوده فتبيّن خلافه وظهر كونه موجوداً من الأوّل . ( مسألة 4 ) : من أدرك الإمام في أثناء الصلاة جاز له الدخول معه وتابعه في التكبير وجعل أوّل صلاته أوّل تكبيراته فيأتي بوظيفته من الشهادتين ، فإذا كبّر الإمام الثالثة - مثلًا - كبّر معه وكانت له الثانية فيأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فإذا فرغ الإمام أتمّ ما عليه من التكبير مع الأدعية إن تمكّن منها ولو مخفّفاً ، وإن لم يمهلوه اقتصر على التكبير ولاءً من غير دعاء في موقفه . ( مسألة 5 ) : لا يسقط صلاة الميّت عن المكلّفين ما لم يأت بها بعضهم على وجه صحيح ، فإذا شكّ في أصل الإتيان بنى على العدم ، وإن علم به وشكّ في صحّة ما أتى به حمل على الصحّة ، وإن علم بفساده وجب عليه الإعادة وإن كان المصلّي قاطعاً بالصحّة . نعم لو تخالف المصلّي مع غيره بحسب التقليد أو الاجتهاد ؛ بأن كانت الصلاة صحيحة بحسب تقليد المصلّي أو اجتهاده ، فاسدة عند غيره بحسبهما ، ففي الاجتزاء بها وجه ، لكنّه لا يخلو عن إشكال فلا يترك الاحتياط . ( مسألة 6 ) : يجب أن يكون الصلاة قبل الدفن لا بعده ، نعم لو دفن قبل الصلاة نسياناً أو لعذر آخر أو تبيّن فسادها لا يجوز نبشه لأجل الصلاة ، بل يصلّى على قبره مراعياً للشرائط ؛ من الاستقبال وغيره ما لم يمض مدّة تلاشى فيها بحيث خرج عن صدق اسم الميّت . بل من لم يدرك الصلاة على من صلّي عليه قبل
هامش
( 1 ) - وإن كان الإجزاء في هذه الصورة لا يخلو من وجه . نعم الأقوى عدمه فيما إذا اعتقدعدم وجوده فتبيّن خلافه .