رأسها أو يثقل بحجر أو نحوه في رجله ويلقى فيه ، والأحوط اختيار الأوّل مع الإمكان ، وكذا لو خيف على الميّت من نبش العدوّ قبره والتمثيل به القي في البحر بالكيفية المزبورة .
( مسألة 2 ) : يجب كون الدفن مستقبل القبلة ؛ بأن يضجعه على جنبه الأيمن بحيث يكون رأسه إلى المغرب ورجليه إلى المشرق - مثلًا - في البلاد الشمالية ، وبعبارة أخرى : يكون رأسه إلى يمين من يستقبل القبلة ورجلاه إلى يساره . وكذا في دفن الجسد بلا رأس بل في الرأس بلا جسد ، بل وفي الصدر وحده ، إلّاإذا كان الميّت كافرة حاملة بولد مسلم فإنّها تدفن مستدبرة القبلة على جانبها الأيسر ؛ ليصير الولد في بطنها مستقبلًا .
( مسألة 3 ) : مؤونة الدفن حتّى ما يحتاج إليه لأجل استحكامه ؛ من القير والساروج وغير ذلك بل ما يأخذه الجائر للدفن في الأرض المباحة تخرج من أصل التركة ، وكذا مؤونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع فيها .
( مسألة 4 ) : إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظنّ « 1 » على الأحوط ، ومع عدمه يسقط الاستقبال .
( مسألة 5 ) : يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت حتّى الشعر والسنّ والظفر ، والأحوط - لو لم يكن الأقوى - إلحاقه ببدن الميّت والدفن معه مع الإمكان « 2 » .
هامش
( 1 ) - إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يخاف على الميّت ولا يضرّبالمباشرين .
( 2 ) - إن لم يستلزم النبش وإلّا ففيه تأمّل .