بينها في صلاة واحدة ؛ بأن يوضع الجميع قدّام المصلّي مع رعاية المحاذاة ، أو يجعل الجميع صفّاً واحداً ؛ بأن يجعل رأس كلّ عند ألية الآخر شبه الدرج « 1 » ويقوم المصلّي وسط الصفّ ويراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع ما يناسبهم ؛ من تثنية الضمير أو جمعه وتذكيره وتأنيثه .
( مسألة 10 ) : إذا حضر في أثناء الصلاة على الجنازة - كما بعد التكبيرة الأولى - جنازة أخرى يجوز تشريك الأولى مع الثانية في التكبيرات الباقية ، فتكون ثانية الأولى أولى الثانية ، وثالثة الأولى ثانية الثانية ، وهكذا ، فإذا تمّت تكبيرات الأولى يأتي ببقيّة تكبيرات الثانية ، فيأتي بعد كلّ تكبير مختصّ ما يخصّه من الدعاء ، وبعد التكبير المشترك يجمع بين الدعائين ، فيأتي بعد التكبير الذي هو أوّل الثانية وثاني الأولى بالشهادتين مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهكذا .
القول : في آداب الصلاة على الميّت
وهي أمور :
منها : أن يقال قبل الصلاة « الصلاة » « 2 » ثلاث مرّات ، وهي بمنزلة الإقامة للصلاة . ومنها : أن يكون المصلّي على طهارة من الحدث ، من الوضوء أو الغسل أو التيمّم ، ويجوز التيمّم بدل الغسل أو الوضوء هنا حتّى مع وجدان الماء إن خاف فوت الصلاة لو توضّأ أو اغتسل بل مطلقاً . ومنها : أن يقف الإمام أو المنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكر ، وعند صدر المرأة بل مطلق الأنثى . ومنها :
هامش
( 1 ) - الأحوط ترك هذه الكيفية والاقتصار على الأولى .
( 2 ) - الأحوط الإتيان بها رجاءً .