لا يصدق معه اسم الصلاة عليه بخلاف الميّت في النعش ونحوه ممّا هو بين يدي المصلّي ، وأن لا يكون بينهما بُعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عليه إلّافي المأموم مع اتّصال الصفوف ، وأن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوّاً مفرطاً ، وأن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط إلّافيمن سقط عنه ذلك كالشهيد أو تعذّر عليه فيصلّى عليه بدون ذلك ، وأن يكون مستور العورة ، ومن لم يكن له كفن أصلًا فإن أمكن ستر عورته بشيء قبل وضعه في القبر سترها وصلّى عليه ، وإلّا فليحفر قبره ويوضع في لحده « 1 » ويُوارى عورته بلبن أو أحجار أو تراب ثمّ يصلّى عليه ثمّ يوارى في قبره .
( مسألة 1 ) : لا يعتبر فيها الطهارة من الحدث والخبث ولا سائر شروط الصلاة ذات الركوع والسجود ولا ترك موانعها ، وإن كان الأحوط « 2 » مراعاة جميع ما يعتبر فيها .
( مسألة 2 ) : إذا لم يمكن الاستقبال أصلًا سقط ، وإن اشتبهت القبلة ولم يتمكّن من تحصيل العلم بها وفقدت الأمارات التي يرجع إليها عند عدم إمكان العلم يعمل بالظنّ مع إمكانه ، وإلّا فليصلّ إلى أربع جهات .
( مسألة 3 ) : إذا لم يقدر على القيام ولم يوجد من يقدر على الصلاة قائماً تعيّن عليه الصلاة جالساً ، ومع وجوده يجب عيناً على المتمكّن ، ولا يجزي عنه صلاة العاجز على الأظهر ، لكن إذا عصى ولم يقم بوظيفته يجب على العاجز القيام بوظيفته . وإذا فقد المتمكّن وصلّى العاجز جالساً ثمّ وجد قبل أن يدفن
هامش
( 1 ) - مستلقياً على قفاه ، ثمّ بعد الصلاة عليه يضطجع على الهيئة المعهودة فيوارى في قبره .
( 2 ) - لا يترك في مثل التكلّم والقهقهة .