تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
لأبي جعفر عليه السلام : رجل وطأ على عَذِرة ، فساخت رجله فيها ، أينقض ذلك وضوءه ، وهل يجب عليه غسلها ؟ فقال : « لا يغسلها إلّاأن يقذرها ، ولكنّه يمسحها حتّى يذهب أثرها ويصلّي » « 1 » . كما تدلّ على ثبوت الحكم لملاقاة الأرض المتنجّسة حسنة المعلّى « 2 » وإطلاق بعض الروايات .

مطهّرية الأرض لأسفل القدم وباطن النعل والخفّ

ثمّ إنّه لا ينبغي الإشكال في ثبوت الحكم لأسفل القدم ؛ لإطلاق بعض الروايات ، كصحيحة الأحول وإحدى روايتي الحلبي ، وصراحة جملة منها ، كحسنتي المعلّى والحلبي وصحيحة زرارة وموثّقة عمّار ، ولم يتّضح مع ذلك وجه إشكال العلّامة في محكيّ « التحرير » « 3 » وتوقّفه في محكيّ « المنتهى » « 4 » فيه . وأمّا باطن النعل والخفّ ، فمضافاً إلى حكاية الشهرة « 5 » والإجماع وعدم الخلاف فيه « 6 » ، يدلّ عليه إطلاق الكبرى المتقدّمة ، وإطلاق صحيحة الأحول وصحيحة ابن مسلم ، فإنّ من المعلوم عدم كون أبي جعفر عليه السلام بلا حذاء ، ورواية حفص بن أبي عيسى قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : إنّي وطأت عَذِرة بخفّي ،
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 275 / 809 ؛ وسائل الشيعة 3 : 458 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 32 ، الحديث 7 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 397 . ( 3 ) - تحرير الأحكام 1 : 163 . ( 4 ) - منتهى المطلب 3 : 285 . ( 5 ) - الحدائق الناضرة 5 : 451 . ( 6 ) - تقدّم في الصفحة 396 .
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 403 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )