لأبي جعفر عليه السلام : رجل وطأ على عَذِرة ، فساخت رجله فيها ، أينقض ذلك وضوءه ، وهل يجب عليه غسلها ؟ فقال : « لا يغسلها إلّاأن يقذرها ، ولكنّه يمسحها حتّى يذهب أثرها ويصلّي » « 1 » .
كما تدلّ على ثبوت الحكم لملاقاة الأرض المتنجّسة حسنة المعلّى « 2 » وإطلاق بعض الروايات .
مطهّرية الأرض لأسفل القدم وباطن النعل والخفّ
ثمّ إنّه لا ينبغي الإشكال في ثبوت الحكم لأسفل القدم ؛ لإطلاق بعض الروايات ، كصحيحة الأحول وإحدى روايتي الحلبي ، وصراحة جملة منها ، كحسنتي المعلّى والحلبي وصحيحة زرارة وموثّقة عمّار ، ولم يتّضح مع ذلك وجه إشكال العلّامة في محكيّ « التحرير » « 3 » وتوقّفه في محكيّ « المنتهى » « 4 » فيه .
وأمّا باطن النعل والخفّ ، فمضافاً إلى حكاية الشهرة « 5 » والإجماع وعدم الخلاف فيه « 6 » ، يدلّ عليه إطلاق الكبرى المتقدّمة ، وإطلاق صحيحة الأحول وصحيحة ابن مسلم ، فإنّ من المعلوم عدم كون أبي جعفر عليه السلام بلا حذاء ، ورواية حفص بن أبي عيسى قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : إنّي وطأت عَذِرة بخفّي ،
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 275 / 809 ؛ وسائل الشيعة 3 : 458 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 32 ، الحديث 7 .
( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 397 .
( 3 ) - تحرير الأحكام 1 : 163 .
( 4 ) - منتهى المطلب 3 : 285 .
( 5 ) - الحدائق الناضرة 5 : 451 .
( 6 ) - تقدّم في الصفحة 396 .