تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
« لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها » ففي « الوسائل » و « الكافي » : « يغلبها » بالغين المعجمة « 1 » ، وفي بعض كتب الاستدلال « يقلبها » بالقاف « 2 » . والظاهر أنّها موافقة لمضمون روايته الأخرى عنه ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الخمر يصنع فيها شيء حتّى تحمّض ، قال : « إن كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه ، فلا بأس به » « 3 » . فهي مؤيّدة لصحّة نسخة « الكافي » و « الوسائل » وفيها نحو إجمال يرفع بما في النسختين ، فيكون المراد من الروايتين النهي عن غلبة ما يعالج به الخمر لتصير خلًاّ ، فلا يجوز صبّ مقدار منها في خلّ كثير ، ولا تطهر ولو مع العلم بصيرورتها خلًاّ ؛ لأنّه صار نجساً بصبّها فيه . ولا دليل على صيرورته طاهراً بالتبع ؛ فإنّ ما طهر بالتبع هو شيء يصبّ للعلاج بحسب المتعارف ، كمقدار من الملح أو الخلّ ممّا يتعارف صبّه فيها للانقلاب . فما عن الشيخ من القول بطهارة الخمر القليلة الملقاة في خلّ كثير ؛ إذا مضى عليها زمان يعلم عادة باستحالتها « 4 » ضعيف ، لا لما قيل : « بأنّ صبّ
هامش
( 1 ) - الكافي 6 : 428 / 4 ؛ وسائل الشيعة 25 : 371 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 31 ، الحديث 4 . ( 2 ) - جواهر الكلام 6 : 284 ؛ مصباح الفقيه ، الطهارة 8 : 293 . ( 3 ) - ا لكافي 6 : 428 / 1 ؛ تهذيب ا لأحكام 9 : 119 / 511 ؛ وسائل ا لشيعة 25 : 370 ، كتاب ا لأطعمة وا لأشربة ، أبواب ا لأشربة ا لمحرّمة ، ا لباب 31 ، الحديث 2 . ( 4 ) - النهاية : 592 - 593 ؛ تهذيب الأحكام 9 : 118 - 119 .