تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
ورواية الحلبي قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن دم البراغيث في الثوب ، هل يمنعه ذلك من الصلاة ؟ قال : « لا » « 1 » . ورواية غياث ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : « لا بأس بدم البراغيث والبقّ وبول الخشاشيف » « 2 » . ومكاتبة محمّد بن ريّان قال : كتبت إلى الرجل عليه السلام : هل يجري دم البقّ مجرى دم البراغيث ، وهل يجوز لأحد أن يقيس دم البقّ على البراغيث فيصلّي فيه ، وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به ؟ فوقّع : « يجوز الصلاة ، والطهر منه أفضل » « 3 » . وتلك الروايات وإن وردت في الدم المضاف إليهما ، لكن ما يضاف إليهما - سيّما إلى البقّ - هو ما اجتمع في جوفهما من دم الإنسان ، وأمّا بعد هضمه فلا يتبدّل بالدم عرفاً ، ولهذا لا يرى للبقّ دم إلّاما امتصّه من الإنسان . ولعلّ البرغوث أيضاً كذلك ، ولو كان له دم أيضاً فلا شبهة في شمول الروايات للدم الذي في جوفه وامتصّه من الإنسان . فالأقوى ما ذكر ؛ وإن كان الأحوط الاجتناب عن الدم الذي امتصّه من الإنسان ولم يستقرّ في جوفه زماناً .
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 59 / 8 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 259 / 753 ؛ وسائل الشيعة 3 : 431 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 20 ، الحديث 7 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 266 / 778 ؛ وسائل الشيعة 3 : 413 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 10 ، الحديث 5 . ( 3 ) - الكافي 3 : 60 / 9 ؛ وسائل الشيعة 3 : 436 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 23 ، الحديث 3 .