تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
وكان جافّاً فلا بأس به ، إلّاأن يكون يتّخذ مبالًا » « 1 » . فإنّ التفصيل بين ما يتّخذ مبالًا ، فلا يجوز فيه الصلاة مع جفافه ، وبين غيره فيجوز ، كالصريح في مخالفة مختار الكاشاني . ومع معهودية اشتراط الطهور في محلّ سجدة المصلّي ، وكون المتعارف عدم وضع شيء للسجود ، تدلّ الرواية على حصول الشرط ؛ أي الطهور . فدعوى : أنّ تجويز الصلاة فيه ونفي البأس ، لا يدلّان على حصول الطهارة ؛ لإمكان كونهما مبنيّين على العفو « 2 » ، خلاف فهم العرف وظهور الرواية . نعم ، فيها مناقشة ناشئة من ضمّ الريح إلى الشمس « 3 » . ومناقشة أخرى : وهي دعوى كون قوله عليه السلام : « وكان جافّاً » ظاهراً في أنّ الجفاف موضوع الحكم ولو لم يحصل بالشمس « 4 » . وهما ضعيفتان ؛ فإنّ ذكر الريح - بعد قيام الإجماع « 5 » وظهور الأدلّة في عدم دخالتها - لعلّه لدفع توهّم : أنّ دخالتها الجزئية مضرّة بتطهير الشمس ، ومن المعلوم أنّ الشمس إذا أشرقت على موضع ، وهبّ الريح عليه ، يكون التأثير في التجفيف مستنداً إلى إشراقها ؛ وإن كان للريح أيضاً تأثير
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 392 / 23 ؛ تهذيب الأحكام 2 : 376 / 1567 ؛ وسائل الشيعة 3 : 451 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 29 ، الحديث 2 . ( 2 ) - مصباح الفقيه ، الطهارة 8 : 267 . ( 3 ) - انظر جواهر الكلام 6 : 255 ؛ الوافي 6 : 231 . ( 4 ) - انظر جواهر الكلام 6 : 255 ؛ مستمسك العروة الوثقى 2 : 77 . ( 5 ) - مصباح الفقيه ، الطهارة 8 : 267 .