تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
ضعيف ، فلا يكون هذا التأثير مضرّاً ، لا أنّه جزء الموضوع بحيث ينتفي الحكم بانتفائه . وأمّا قوله عليه السلام : « وكان جافّاً » فلا ظهور فيه فيما ادّعي . نعم لا ظهور فيه بأنّ الجفاف حصل بالشمس فقط ؛ وإن لا يبعد ظهوره العرفي فيه . ولو كان فيه إجمال يرفع بسائر الروايات ، فلا إشكال فيها . وأمّا موثّقة عمّار الساباطي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره ، فلا تصيبه الشمس ، ولكنّه قد يبس الموضع القذر ، قال : « لا يصلّى ، وأعلم موضعه حتّى تغسله » . وعن الشمس هل تطهّر الأرض ؟ قال : « إذا كان الموضع قذراً من البول أو غير ذلك ، فأصابته الشمس ثمّ يبس الموضع ، فالصلاة على الموضع جائزة . وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطباً ، فلا يجوز الصلاة حتّى ييبس ، وإن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر ، فلا تصلّ على ذلك الموضع حتّى ييبس . وإن كان غير الشمس أصابه حتّى ييبس فإنّه لا يجوز ذلك » . كذا في « الوسائل » « 1 » وليس في « الوافي » : « حتّى ييبس » بعد قوله عليه السلام : « ذلك الموضع » ويكون بدل « غير الشمس » « عين الشمس » وبدل « أصابه » « أصابته » « 2 » . وفي نسخة من « التهذيب » مقروءة على المولى المجلسي رواها نحو
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 3 : 452 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 29 ، الحديث 4 . ( 2 ) - الوافي 6 : 232 / 21 .