« الوافي » إلّاأنّه جعل فيها لفظ « غير » فوق « عين » مع علامة نسخة ، ونقل « أصابه » مذكّراً .
وفي « حبل المتين » : « ربّما يوجد في بعض نسخ « التهذيب » بدل « عين الشمس » بالعين المهملة والنون « غير الشمس » بالغين المعجمة والراء ، والصحيح الموجود في النسخ الموثوق بها هو الأوّل » « 1 » انتهى .
وفي « المنتهى » رواها نحو ما في « الوسائل » وصرّح في ذيلها : « بأنّ رواية عمّار فرّقت بين اليبوسة بالشمس وغيرها » « 2 » .
وفي هامش « حبل المتين » : « وقد ظفرنا في النسخ الصحيحة المعتمد عليها جدّاً على لفظة « غير » أيضاً نسخة » « 3 » ، والظاهر أنّ الهامش لمصحّح الكتاب .
وكيف كان : فالموثّقة متعرّضة لأحكام :
منها : أنّه إن يبس الموضع بغير الشمس ، لا يجوز الصلاة عليه حتّى يغسل ، ووجهه لزوم كون محلّ السجدة طاهراً ، فالمراد من النهي عنها إمّا عن خصوص السجود ، أو عن الصلاة بجميع أجزائها التي منها السجود ؛ لما ذكرناه من عدم تعارف وضع شيء للسجدة عليه « 4 » ، فلا محالة يكون السؤال عن الصلاة على موضع قذر ، شاملًا للسجود عليه .
ومنها : أنّه إذا كان الموضع قذراً ببول أو غيره فيبس بالشمس ، يجوز الصلاة
هامش
( 1 ) - الحبل المتين : 126 / السطر 10 .
( 2 ) - منتهى المطلب 3 : 275 - 276 .
( 3 ) - الحبل المتين : 126 ، الهامش .
( 4 ) - تقدّم في الصفحة 359 و 362 .