تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
« الوافي » إلّاأنّه جعل فيها لفظ « غير » فوق « عين » مع علامة نسخة ، ونقل « أصابه » مذكّراً . وفي « حبل المتين » : « ربّما يوجد في بعض نسخ « التهذيب » بدل « عين الشمس » بالعين المهملة والنون « غير الشمس » بالغين المعجمة والراء ، والصحيح الموجود في النسخ الموثوق بها هو الأوّل » « 1 » انتهى . وفي « المنتهى » رواها نحو ما في « الوسائل » وصرّح في ذيلها : « بأنّ رواية عمّار فرّقت بين اليبوسة بالشمس وغيرها » « 2 » . وفي هامش « حبل المتين » : « وقد ظفرنا في النسخ الصحيحة المعتمد عليها جدّاً على لفظة « غير » أيضاً نسخة » « 3 » ، والظاهر أنّ الهامش لمصحّح الكتاب . وكيف كان : فالموثّقة متعرّضة لأحكام : منها : أنّه إن يبس الموضع بغير الشمس ، لا يجوز الصلاة عليه حتّى يغسل ، ووجهه لزوم كون محلّ السجدة طاهراً ، فالمراد من النهي عنها إمّا عن خصوص السجود ، أو عن الصلاة بجميع أجزائها التي منها السجود ؛ لما ذكرناه من عدم تعارف وضع شيء للسجدة عليه « 4 » ، فلا محالة يكون السؤال عن الصلاة على موضع قذر ، شاملًا للسجود عليه . ومنها : أنّه إذا كان الموضع قذراً ببول أو غيره فيبس بالشمس ، يجوز الصلاة
هامش
( 1 ) - الحبل المتين : 126 / السطر 10 . ( 2 ) - منتهى المطلب 3 : 275 - 276 . ( 3 ) - الحبل المتين : 126 ، الهامش . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 359 و 362 .