تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
فالتحقيق في الجواب تضعيف المبنى وفساد ما بني عليه . هذا مع ما تقدّم من النصّ الصحيح الصريح المعمول به « 1 » .

حكم صورة كثرة الثياب

ولو كانت الثياب كثيرة ، وأمكن الإتيان بصلاة في ثوب طاهر بتكرارها ، يجب عليه ذلك حتّى يعلم الإتيان بصلاة صحيحة ؛ على قاعدة العلم الإجمالي . بل يستفاد حكمها من الصحيحة المتقدّمة بإلغاء الخصوصية عرفاً .

حكم عدم التمكّن إلّامن الإتيان بصلاة واحدة

ولو لم يمكنه إلّاصلاة واحدة ؛ لضيق أو غيره ، هل يجب عليه نزع الثوب والصلاة عارياً ، أو يصلّي في أحدهما ، أو يتخيّر بينهما ؟ وجوه . ويقع الكلام هاهنا بعد الفراغ عن وجوبها عارياً مع انحصار الثوب النجس ، كما يأتي في المسألة الآتية « 2 » . وأمّا إن قلنا في تلك المسألة بوجوبها في النجس ، فلا إشكال في وجوبها في محتمل النجاسة في المقام ؛ ضرورة أنّه على أيّ تقدير يجب الصلاة فيه . وكذا إن قلنا فيها بالتخيير بين الصلاة فيه أو عارياً ؛ فإنّ الإتيان فيه حينئذٍ مسقط يقيني ، لأنّ الثوب إمّا طاهر يتعيّن الصلاة فيه ، أو نجس يتخيّر بين الصلاة فيه أو عارياً ، وأمّا إن صلّى عارياً فلا يحصل له اليقين بالبراءة ؛ لاحتمال كونه
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 323 . ( 2 ) - يأتي في الصفحة 330 .