فالتحقيق في الجواب تضعيف المبنى وفساد ما بني عليه . هذا مع ما تقدّم من النصّ الصحيح الصريح المعمول به « 1 » .
حكم صورة كثرة الثياب
ولو كانت الثياب كثيرة ، وأمكن الإتيان بصلاة في ثوب طاهر بتكرارها ، يجب عليه ذلك حتّى يعلم الإتيان بصلاة صحيحة ؛ على قاعدة العلم الإجمالي .
بل يستفاد حكمها من الصحيحة المتقدّمة بإلغاء الخصوصية عرفاً .
حكم عدم التمكّن إلّامن الإتيان بصلاة واحدة
ولو لم يمكنه إلّاصلاة واحدة ؛ لضيق أو غيره ، هل يجب عليه نزع الثوب والصلاة عارياً ، أو يصلّي في أحدهما ، أو يتخيّر بينهما ؟ وجوه .
ويقع الكلام هاهنا بعد الفراغ عن وجوبها عارياً مع انحصار الثوب النجس ، كما يأتي في المسألة الآتية « 2 » .
وأمّا إن قلنا في تلك المسألة بوجوبها في النجس ، فلا إشكال في وجوبها في محتمل النجاسة في المقام ؛ ضرورة أنّه على أيّ تقدير يجب الصلاة فيه .
وكذا إن قلنا فيها بالتخيير بين الصلاة فيه أو عارياً ؛ فإنّ الإتيان فيه حينئذٍ مسقط يقيني ، لأنّ الثوب إمّا طاهر يتعيّن الصلاة فيه ، أو نجس يتخيّر بين الصلاة فيه أو عارياً ، وأمّا إن صلّى عارياً فلا يحصل له اليقين بالبراءة ؛ لاحتمال كونه
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 323 .
( 2 ) - يأتي في الصفحة 330 .