تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨

حكم الصلاة مع نسيان النجاسة

وأمّا الناسي ، بأن علم بالنجاسة فنسيها وصلّى ، فعليه الإعادة في الوقت وخارجه على المشهور أو مذهب الأكثر ، كما عن « المعتبر » و « كشف الالتباس » و « الروض » وغيرها « 1 » . وعن « كشف الرموز » نسبته إلى الشيخ والمفيد وعلم الهدى وأتباعهم « 2 » . وعن « التنقيح » : « أنّه مذهب الثلاثة وأتباعهم ، وعليه الفتوى » « 3 » . وعن ابن زهرة والحلّي وظاهر « شرح القاضي » الإجماع عليه « 4 » . ولم ينسب الخلاف إلى متقدّمي أصحابنا إلّاالشيخ في « الاستبصار » « 5 » الذي لم يعدّ للفتوى ، بل لرفع التنافي بين الأخبار ، فلا ينبغي عدّه مخالفاً . نعم عن « التذكرة » نسبة عدم وجوب الإعادة مطلقاً إليه في بعض أقواله « 6 » . وعلى أيّ تقدير : الشهرة محقّقة في الطبقة الأولى من أصحابنا . وقبل التكلّم في مفاد الأخبار الخاصّة ، لا بأس بالتكلّم في مقتضى القواعد :
هامش
( 1 ) - المعتبر 1 : 441 - 442 ؛ كشف الالتباس 1 : 457 ؛ روض الجنان 1 : 449 - 450 ؛ ذخيرة المعاد : 168 / السطر 8 . ( 2 ) - كشف الرموز 1 : 113 . ( 3 ) - التنقيح الرائع 1 : 152 . ( 4 ) - غنية النزوع 1 : 66 ؛ السرائر 1 : 271 ؛ شرح جمل العلم والعمل : 101 - 102 . ( 5 ) - انظر السرائر 1 : 183 ؛ الاستبصار 1 : 184 . ( 6 ) - تذكرة الفقهاء 2 : 490 .