تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
قال : « نعم » . قلت له : فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر ، ثمّ ذهب حتّى أمضاه ، لم يكن ذلك بشيء ؟ قال : « نعم ؛ إنّ الوكيل إذا وكّل ثمّ قام عن المجلس ، فأمره ماضٍ أبداً ، والوكالة ثابتة ؛ حتّى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه ، أو يشافه بالعزل عن الوكالة » « 1 » . وموثّقةِ إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل كانت له عندي دنانير ، وكان مريضاً ، فقال لي : إن حدث بي حدث فأعط فلاناً عشرين ديناراً ، وأعط أخي بقيّة الدنانير ، فمات ولم أشهد موته ، فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي : إنّه أمرني أن أقول لك : انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي ، فتصدّق منها بعشرة دنانير ؛ اقسمها في المسلمين ، ولم يعلم أخوه أنّ عندي شيئاً ، فقال : « أرى أن تصدّق منها بعشرة دنانير » « 2 » . وموثّقةِ سَماعة قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة أو تمتّع بها ، فحدّثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال : إنّ هذه امرأتي ، وليست لي بيّنة ، فقال : « إن كان ثقة فلا يقربها ، وإن كان غير ثقة فلا يقبل » « 3 » . والأخبارِ الدالّة على جواز الاعتماد على أذان الثقة « 4 » وما دلّت على جواز
هامش
( 1 ) - الفقيه 3 : 49 / 170 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 213 / 503 ؛ وسائل الشيعة 19 : 162 ، كتاب الوكالة ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 2 ) - الكافي 7 : 64 / 27 ؛ تهذيب الأحكام 9 : 237 / 923 ؛ وسائل الشيعة 19 : 433 ، كتاب الوصايا ، الباب 97 ، الحديث 1 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 7 : 461 / 1845 ؛ وسائل الشيعة 20 : 300 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 23 ، الحديث 2 . ( 4 ) - راجع وسائل الشيعة 5 : 378 ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب 3 .