تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
لا الكفّار ؛ فإنّ المظنون أنّ ما كان مورد السؤال ، الأشياءُ التي اشتريت من الأسواق ، وكانت هي من المسلمين ، أو كان الغالب على أهلها الإسلام . فتحصّل من ذلك : أنّ الجمع الذي صنعه أهل التحقيق « 1 » لا محيص عنه . نعم ، يبقى الكلام في موثّقة الهاشمي « 2 » ، ولا يبعد أن يكون التفصيل فيها بين ما تتمّ وما لا تتمّ في غير المذكّى ، لا في مشتبه التذكية ، كما فصّل بينهما في النجس ، ويشهد له أنّ الظاهر منها قيام الأمارة العقلائية على عدم التذكية ، فإنّ قوله : « في غير أرض المسلمين » أو « المصلّين » يراد به أنّه من أرض الكفّار ، والحمل على مشتبه الحال أو الأعمّ فاسد . فاتّضح أنّها بصدد بيان مسألة غير ما نحن بصددها .

أمارية سوق المسلمين على التذكية وإن كانوا مستحلّين لغير المذكّى

ثمّ إنّ « السوق » منصرف إلى سوق المسلمين ، سيّما بالنظر إلى موثّقة إسحاق بن عمّار « 3 » ، وهو واضح . ولا فرق بين سوق المستحلّين وغيرهم ؛ لما قدّمنا من ظهور رواية أبي بصير « 4 » الحاكية عن فعل علي بن الحسين عليهما السلام في أنّ جلود العراق أيضاً محكومة بالتذكية ، وإلّا لما اشتراها ، ولما لبسها ، ولما قبل
هامش
( 1 ) - تقدّم تخريجه في الصفحة 252 ، الهامش 3 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 2 : 234 / 922 ؛ وسائل الشيعة 4 : 427 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس‌المصلّي ، الباب 38 ، الحديث 3 . وتقدّمت في الصفحة 242 . ( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 250 . ( 4 ) - تقدّمت في الصفحة 251 .