عنواناً وجودياً ؛ هو إزهاق الروح بكيفية أخرى ضدّ الكيفية المأخوذة في التذكية .
ويمكن أن يكون إزهاقه لا بالكيفية المذكورة ؛ على نعت الإيجاب العدولي .
أو إزهاقه الذي لم يكن بالكيفية الخاصّة ؛ على نعت الموجبة السالبة المحمول .
أو إزهاقه مسلوباً عنه الكيفية الخاصّة ؛ على نعت سلب محصّل بسلب المحمول ، مع فرض وجود الموضوع .
ويمكن أن يكون أمراً سلبياً بالسلب التحصيلي الأعمّ من سلب الموضوع .
ويمكن أن يكون مركّباً من إزهاق الروح ، وعدمِ تحقّق الكيفية الخاصّة بنحو العدم المحمولي .
هذا بحسب التصوّر والاحتمال البدوي .
لكن لا شبهة في أنّ الموضوع للأحكام ، ليس عدم إزهاق الروح بالكيفية الخاصّة بنحو السالبة المحصّلة الأعمّ من سلب الموضوع ؛ ضرورة عدم إمكان موضوعية عدمٍ محض للأحكام ثبوتاً ، وعدم مساعدة الأدلّة عليها إثباتاً .
ومنه يظهر بطلان الصورة الأخيرة ؛ لعدم تعقّل كون جزء الموضوع للأحكام ، شيئاً أعمّ من الوجود . بل يلزم من جزئيته له التناقض ؛ لأنّ فرضَ إزهاق الروح الذي هو صفة لأمر وجودي وفرضَ سلب الكيفية بالسلب البسيط الأعمّ ، فرض كون المتناقضين موضوع الحكم .
فبقيت الاعتبارات الاخر ، وفي شيء منها لا مصير لجريان أصالة عدم التذكية لإثبات الحكم :
أمّا في صورة الضدّية فواضح ؛ ضرورة أنّ سلب الضدّ - على فرض جريان
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 240
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٤٠