ورواية أبي بصير ، عنه عليه السلام قال : سألته عن قوم أرسلوا كلابهم وهي معلّمة كلّها ، وقد سمّوا عليها ، فلمّا أن مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لا يعرفون له صاحباً ، واشتركت جميعاً في الصيد ، فقال : « لا يؤكل منه ؛ لأنّك لا تدري أخذه معلّم أم لا » « 1 » .
وصحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « من جرح صيداً بسلاح ، وذكر اسم اللَّه عليه ، ثمّ بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع ، وقد علم أنّ سلاحه هو الذي قتله ، فليأكل منه إن شاء » « 2 » وبمضمونها عدّة روايات « 3 » .
وصحيحته الأخرى ، عنه عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام في صيد وجد فيه سهم ، وهو ميّت لا يدرى من قتله ، قال : لا تطعمه » « 4 » .
وحسنة « 5 » حُمران ، عنه عليه السلام : أنّه سأله عن الذبح فقال : « إن تردّى في جُبّ أو
هامش
( 1 ) - الكافي 6 : 206 / 19 ؛ وسائل الشيعة 23 : 343 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ، الباب 5 ، الحديث 2 .
( 2 ) - الكافي 6 : 210 / 2 ؛ وسائل الشيعة 23 : 362 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ، الباب 16 ، الحديث 1 .
( 3 ) - راجع وسائل الشيعة 23 : 362 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ، الباب 16 و 18 .
( 4 ) - الكافي 6 : 211 / 8 ؛ وسائل الشيعة 23 : 368 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ، الباب 19 ، الحديث 1 .
( 5 ) - رواها الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي هاشم الجعفري ، عن أبيه ، عنحمران بن أعين .
والظاهر أنّ الرواية حسنة بالقاسم بن إسحاق وهو والد داود بن القاسم المعروف بأبي هاشم الجعفري .