اشتهاره « 1 » ، وفتوى جمع من قدماء أصحابنا « 2 » - جرأة على المولى ، فالسبع أشبه مع كونه أحوط ؛ وإن بقيت الوسوسة في النفس .
إلّا أن يقال أو يحتمل : كون الغسل سبعاً لشيء آخر غير محض القذارة .
المسألة الثالثة : في لزوم غسل الأواني ثلاث مرّات من سائر النجاسات
مقتضى موثّقة عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام وجوب غسل الأواني من سائر النجاسات ثلاثاً ، قال : سئل عن الكوز والإناء يكون قذراً ، كيف يغسل ، وكم مرّة يغسل ؟
قال : « يغسل ثلاث مرّات : يصبّ فيه الماء فيحرّك فيه ، ثمّ يفرغ منه ، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ، ثمّ يفرغ ذلك الماء ، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ، ثمّ يفرغ منه ، وقد طهر » « 3 » .
وهو المحكيّ عن أبي علي « 4 » والشيخ في غير « المبسوط » « 5 » والشهيد في « الذكرى » و « الدروس » « 6 » والكركي في « جامع المقاصد » و « تعليق
هامش
( 1 ) - جامع المقاصد 1 : 191 .
( 2 ) - المقنع : 34 ؛ النهاية : 5 - 6 ؛ الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 80 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 284 / 832 ؛ وسائل الشيعة 3 : 496 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 53 ، الحديث 1 .
( 4 ) - انظر مفتاح الكرامة 2 : 254 ؛ المعتبر 1 : 461 .
( 5 ) - الخلاف 1 : 182 ؛ مصباح المتهجّد : 14 ؛ النهاية : 5 ؛ الرسائل العشر للشيخ الطوسي ، الجمل والعقود : 171 .
( 6 ) - ذكرى الشيعة 1 : 127 ؛ الدروس الشرعية 1 : 125 .