تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
زهرة - عدم وجوب السبع « 1 » ، بل ظاهر « الخلاف » على عدم وجوب الزيادة على الثلاث في النجاسات سوى الولوغ « 2 » ، ومعه لا يبقى وثوق بها مع كونها بمرأى ومنظر لهم رواها الكليني والشيخ ، ومع عدم معارض لها ، فتقييد موثّقة عمّار الآتية « 3 » بها مشكل ، وطريق الاحتياط واضح . وأمّا الخمر ، فذهب جملة من الأصحاب إلى وجوب غسل الإناء منها سبعاً « 4 » . وذهب جمع إلى الثلاث « 5 » ، وهو مقتضى الجمع بين الروايات ؛ فإنّ منها : ما تدلّ على السبع ، كموثّقة عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في الإناء يشرب فيه النبيذ ، قال : « تغسله سبع مرّات ، وكذلك الكلب » « 6 » . والظاهر إلغاء الخصوصية وفهم حكم الخمر منها ، ولهذا استدلّوا بها لها « 7 » . ومنها : ما تدلّ على الثلاث ، كموثّقته الأخرى ، عنه عليه السلام قال : سألته عن الدَنّ يكون فيه الخمر ، هل يصلح أن يكون فيه خلّ ، أو ماء كامخ ، أو زيتون ؟ قال : « إذا غسل فلا بأس » .
هامش
( 1 ) - انظر المقنعة : 68 ؛ الانتصار : 86 - 88 ؛ الخلاف 1 : 186 - 187 ؛ الوسيلة إلى نيل‌الفضيلة : 80 ؛ المراسم : 36 ؛ المقنع : 37 ؛ السرائر 1 : 91 - 92 ؛ غنية النزوع 1 : 43 . ( 2 ) - راجع الخلاف 1 : 182 . ( 3 ) - تأتي في الصفحة 204 . ( 4 ) - المراسم : 36 ؛ الدروس الشرعية 1 : 125 ؛ جامع المقاصد 1 : 191 . ( 5 ) - شرائع الإسلام 1 : 48 ؛ قواعد الأحكام 1 : 197 ؛ كشف الرموز 1 : 121 . ( 6 ) - تهذيب الأحكام 9 : 116 / 502 ؛ وسائل الشيعة 25 : 368 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 30 ، الحديث 2 . ( 7 ) - كشف الرموز 1 : 121 ؛ جامع المقاصد 1 : 191 ؛ مدارك الأحكام 2 : 396 .