تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
فاحتمال أنّ الحكم لمطلق النجس ، أو لفضل مطلق نجس العين ، ضعيف ؛ وإن قال الشيخ وبعض من تأخّر عنه : « إنّ الخنزير كالكلب » « 1 » بل في « الخلاف » : « هو مذهب جميع الفقهاء » لكنّ ظاهره فقهاء العامّة ، ولهذا لم يستدلّ عليه بالإجماع ، بل تشبّث بأمرين ضعيفين « 2 » ، فراجع . فانحصر الاحتمال بالآخرين ، وأقواهما الثاني ؛ لعدم فهم العلّية بنحو توجب التعدّي من فضله إلى مباشرة سائر أجزائه ، وعدم إمكان إلغاء الخصوصية عن الفضل ؛ لخصوصية ظاهرة في ولوغه ليست في غيره حتّى في لطعه ، فإنّ لشربه بأطراف لسانه - بكيفية معهودة موجبة لرجوع المشروب إلى الإناء مراراً - قذارةً ليست في سائر ملاقياته حتّى لطعه ، بل ولا لعابه ، فمن المحتمل أن يكون للشرب كذلك دخالة في الحكم ، فلا تلغى الخصوصية عرفاً . فما يقال في اللطع : « إنّه مساوٍ للولوغ ، ولا يفقد شيئاً ممّا يتضمّنه من الأمور المناسبة للتنجيس » « 3 » وفي اللعاب : « إنّ المقصود قلعه من غير اعتبار السبب » « 4 » . ممنوع ؛ لوضوح الفرق بين الولوغ ومجرّد اللطع ، فإنّ الثاني يفقد بعض الخصوصيات المناسبة لشدّة الاستقذار ممّا يتضمّنها الأوّل ، كما مرّت الإشارة إليه ، وعدم الدليل على أنّ المقصود قلع اللعاب ، بل في شربه خصوصية خاصّة به .
هامش
( 1 ) - الخلاف 1 : 186 ؛ المبسوط 1 : 15 ؛ المهذّب 1 : 28 . ( 2 ) - الخلاف 1 : 186 - 187 . ( 3 ) - مصباح الفقيه ، الطهارة 8 : 406 . ( 4 ) - نهاية الإحكام 1 : 294 .