تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤

تنبيهات

الأوّل : اختصاص التعفير بالولوغ

ظاهر الأصحاب قديماً وحديثاً - عدا شاذّ منهم ، كالصدوقين « 1 » والمحكيّ عن المفيد « 2 » من القدماء ، وكالمحكيّ عن الكركي وصاحبي « المدارك » و « الحدائق » من المتأخّرين « 3 » - اختصاص الحكم بالولوغ ، وهو شربه من الإناء بأطراف لسانه ، على ما هو المعهود من شربه ، ويظهر من اللغة « 4 » . وهو معقد إجماع السيّد والشيخ وابن زهرة « 5 » . وألحق جمع اللطع بالولوغ « 6 » ، وادّعى شيخنا المرتضى الشهرة عليه « 7 » ، وهي غير ثابتة ، بل الظاهر من قدماء أصحابنا الاختصاص « 8 » ، والتعدّي من بعض المتأخّرين .
هامش
( 1 ) - انظر مفتاح الكرامة 2 : 246 ؛ المقنع : 37 ؛ الفقيه 1 : 8 / 10 . ( 2 ) - المقنعة : 68 . ( 3 ) - جامع المقاصد 1 : 190 ؛ مدارك الأحكام 2 : 390 ؛ الحدائق الناضرة 5 : 475 . ( 4 ) - الصحاح 4 : 1329 ؛ لسان العرب 15 : 397 ؛ القاموس المحيط 3 : 119 . ( 5 ) - مسائل الناصريات : 103 ؛ الخلاف 1 : 175 - 176 ؛ غنية النزوع 1 : 43 . ( 6 ) - جامع المقاصد 1 : 190 ؛ الحدائق الناضرة 5 : 475 ؛ مدارك الأحكام 2 : 390 . ( 7 ) - الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 5 : 364 و 366 . ( 8 ) - الخلاف 1 : 175 - 176 ؛ غنية النزوع 1 : 43 ؛ الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 80 ؛ السرائر 1 : 91 .