تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦

المطلب الخامس في اعتبار التعدّد في التطهير

لزوم الغسل مرّتين في تطهير البول بالماء القليل

يعتبر في تطهير البول - عدا ما استثني - بالماء القليل الغسل مرّتين من غير فرق بين الثوب والجسد ؛ لتظافر الأخبار عليه ، كصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن البول يصيب الثوب ، قال : « اغسله مرّتين » « 1 » . ونحوها صحيحة ابن أبي يعفور « 2 » وصحيحة الحسين بن أبي العلاء المتقدّمة « 3 » . وصحيحة البَزَنْطي المنقولة عن « جامعه » قال : سألته عن البول يصيب
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 251 / 721 ؛ وسائل الشيعة 3 : 395 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 251 / 722 ؛ وسائل الشيعة 3 : 395 ، كتاب الطهارة ، أبواب‌النجاسات ، الباب 1 ، الحديث 2 . ( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 134 .