تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
أحكام التيمّم / بعض فروع انتقاض التيمّم

الأمر التاسع في بعض فروع انتقاض التيمّم مع التمكّن من استعمال الماء

لا إشكال نصّاً « 1 » وفتوى « 2 » في انتقاض التيمّم مع التمكّن من استعمال الماء وعدم العذر منه شرعاً وعقلًا ، ومع فقده بعد ذلك افتُقر إلى تجديده . كما لا إشكال في عدم انتقاضه بخروج الوقت ، ولا بإتيان الصلاة ، فما عن الشافعي من اختصاص أثر التيمّم بصلاة واحدة « 3 » ، ضعيف . كما لا يعوَّل على رواية السكوني « 4 » المخالفة للروايات « 5 » وفتوى الأصحاب « 6 » .
هامش
( 1 ) - راجع وسائل الشيعة 3 : 377 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 19 . ( 2 ) - راجع مفتاح الكرامة 4 : 493 ؛ جواهر الكلام 5 : 235 . ( 3 ) - انظر تذكرة الفقهاء 2 : 203 - 204 ؛ الامّ 1 : 47 ؛ المجموع 2 : 293 . ( 4 ) - عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : لا يتمتّع بالتيمّم إلّاصلاة واحدة ونافلتها . تهذيب الأحكام 1 : 201 / 584 ؛ وسائل الشيعة 3 : 380 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 20 ، الحديث 6 . ( 5 ) - راجع وسائل الشيعة 3 : 379 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 20 . ( 6 ) - المقنعة : 60 ؛ رسائل الشريف المرتضى ، جمل العلم والعمل 3 : 26 ؛ النهاية : 50 ؛ مفتاح الكرامة 4 : 507 ؛ جواهر الكلام 5 : 265 .