تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
فالأدلّة دالّة على المقصود ولو قلنا بمقالة المشهور في مسألة الاستباحة والرفع « 1 » . نعم ، هنا بعض الروايات استدلّ بها للقول المشهور « 2 » ؛ ممّا لا داعي لنقلها والجواب عنها بعد وضوح عدم دلالتها .

بيان مقتضى القاعدة في المقام

ثمّ لو فرض قصور أدلّة التنزيل عن إثبات الحكم ، فقد يقال : بأنّ مقتضى القاعدة الاحتياط ؛ لكون الشكّ في المكلّف به ، فيجب بعد الحدث الجمع بين التيمّم بدلًا من الغسل ، وبين الوضوء أو التيمّم بدله « 3 » . وفيه : أنّ المرجع بعد الشكّ إلى استصحاب بقاء الطهور الحقيقي أو التنزيلي ، ومعه ينقّح موضوع الأدلّة الاجتهادية المستفاد منها - بعد الجمع والتخصيص - أنّ الطاهر من الجنابة إذا أحدث بالصغرى ، يجب عليه الوضوء . ولا يعارضه استصحاب عدم مشروعية الوضوء قبل التيمّم ؛ لأنّ الشكّ في المشروعية وعدمها ناشئ عن بقاء الطهارة وعدمه ، واستصحاب بقائها - المنقّح لموضوع الأدلّة الاجتهادية - حاكم عليه . هذا فيما إذا قلنا بحصول الطهارة حقيقةً واضح . وكذا إذا قلنا بالاستباحة ؛ لأنّ القائل بها لا يمكنه رفع اليد عن ظاهر الأدلّة
هامش
( 1 ) - راجع ما تقدّم في الصفحة 242 - 243 . ( 2 ) - انظر مصباح الفقيه ، الطهارة 6 : 371 - 373 . ( 3 ) - مصباح الفقيه ، الطهارة 6 : 376 .