تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
أحكام التيمّم / حكم اجتماع ميّت وجنب ومحدث بالأصغر

الأمر السابع في حكم اجتماع ميّت وجنب ومحدث بالأصغر

إذا اجتمع ميّت وجنب ومحدث بالأصغر ، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم ، فإن كان ملكاً لأحدهم اختصّ به ، ويحرم على غيره التصرّف فيه من غير رضاه . فإن كان المالك هو الميّت تعيّن صرفه فيه ؛ لأنّه أولى بماء غسله من غيره حتّى وارثه . وإن كان لغيره فلا يبعد القول بجواز إيثاره على نفسه ، لا لما قيل : « من عدم الدليل على وجوب حفظه حتّى مع العلم بعدم الإصابة في مثل المورد ؛ لأنّ المتيقّن من الأدلّة اللبّية ، إنّما هو حرمة تفويت التكليف بإراقة الماء ونحوه ممّا يعدّ فراراً من التكليف ، وأمّا حرمة صرفه في مقاصده العقلائية - التي من أهمّها احترام موتاهم بتغسيلها - فلا » « 1 » وذلك لما عرفت في محلّه من دلالة الآية وغيرها على عدم جواز تعذير العبد نفسه « 2 » ، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين المقامات .
هامش
( 1 ) - مصباح الفقيه ، الطهارة 6 : 360 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 13 .