تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
وقريب منها رواية الحسين بن النضر الأرمني « 1 » إلّاأنّ فيها فرض ميّت وجنب ، ورواية الحسن التفليسي ، وفي ذيلها : « إذا اجتمعت سُنّة وفريضة بدئ بالفرض » « 2 » . وفي موثّقة أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن قوم كانوا في سفر ، فأصاب بعضهم جنابة ، وليس معهم من الماء إلّاما يكفي الجنب لغسله ، يتوضّؤون هم هو أفضل ، أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لا يتوضّؤون ؟ فقال : « يتوضّؤون هم ، ويتيمّم الجنب » « 3 » . والظاهر أنّ وقوع المزاحمة والترجيح بما ذكر ، إنّما هو لكون المولى واحداً والعبيد كأ نّهم واحد ، كما أشرنا إليه ، تأمّل . ثمّ إنّ مقتضى ترك الاستفصال في الروايات عدم الفرق بين كون الماء مشتركاً بينهم ، أو مختصّاً بأحدهم . كما أنّ الظاهر من التعليل هو كون الترجيح استحبابياً لا إلزامياً ، كما يظهر من المحقّق الإجماع عليه « 4 » ، على تأمّل . لكن العمل على الروايات إذا كان الميّت مالكاً ، مشكل . نعم ، لا يبعد جواز العمل إذا كان شريكاً ؛ لعدم لزوم إعطاء الشريك ماءه
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 110 / 287 ؛ وسائل الشيعة 3 : 376 ، كتاب الطهارة ، أبواب‌التيمّم ، الباب 18 ، الحديث 4 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 109 / 286 ؛ وسائل الشيعة 3 : 376 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 18 ، الحديث 3 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 190 / 548 ؛ وسائل الشيعة 3 : 375 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 18 ، الحديث 2 . ( 4 ) - انظر جواهر الكلام 5 : 257 ؛ المعتبر 1 : 406 .