تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
ودعوى مغروسية حرمة القطع في أذهان المتشرّعة في زمان صدور الروايات بل مطلقاً ، غير ثابتة ، خصوصاً في مثل المقام الذي يمكن أن يقال فيه بارتكازية وجوب الاستئناف ؛ لكون التيمّم طهارة اضطرارية . ولولا ضعف الرواية « 1 » ، وعدم إمكان التشبّث بالتسامح في أدلّة السنن في مثل المقام الذي هو مظنّة الإجماع على حرمة القطع لكان القول بالاستحباب غير بعيد . إلّاأن ينكر الإجماع بدعوى : أنّ القدر المتيقّن منه في غير مثل المورد ، لكن الأحوط عدم القطع . وأمّا توهّم التنافي بين استحباب الانصراف قبل الركوع وبقاء التيمّم مع عدم العذر ووجدان الماء « 2 » ، ففي غاية السقوط بعد وجود الأدلّة الصحيحة المعمول عليها .

عدم الفرق بين الفريضة والنافلة

ثمّ إنّه هل يختصّ الحكم بصحّة الصلاة مع الدخول فيها بتيمّم بالفرائض اليومية ، أو يعمّ مطلق الفرائض ، أو يعمّ النوافل أيضاً ، أو يعمّ مطلق المركّبات المشروطة بالطهارة ؟
هامش
( 1 ) - رواها الشيخ الطوسي بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن المثنّى ، عن الحسن الصيقل . والرواية ضعيفة بموسى بن سعدان . تهذيب الأحكام 1 : 406 / 1277 ؛ رجال النجاشي : 404 / 1072 . ( 2 ) - انظر مصباح الفقيه ، الطهارة 6 : 347 .