تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
قلت : إنّه قد صلّى صلاته كلّها ، قال : « لا يعيد » « 1 » . بل يمكن أن يقال باستحباب الإعادة مطلقاً حتّى بعد الصلاة ؛ لصحيحة عبداللَّه بن سنان المتقدّمة الآمرة بالإعادة بعد الصلاة إذا أمن البرد « 2 » . ويحتمل أن تكون للاستحباب مراتب بحسب حالات ما قبل الركوع ، وما بعده ، وما بعد الصلاة . وربّما يقال بالتنافي بين رواية الصيقل وما دلّت على وجوب المضيّ خصوصاً ما فصّلت بين ما قبل الركوع وما بعده « 3 » ، ودعوى قصور الأخبار عن إفادة وجوب المضيّ - لكون الأوامر فيها في مقام توهّم الحظر - غير مسموعة بعد مغروسية حرمة قطع الصلاة ، وكون النقض منافياً لاحترامها في أذهان المتشرّعة « 4 » . وفيه : أنّ الأوامر الواردة في ذلك المضمار ، لا يستفاد منها إلّاالإرشاد إلى صحّة العمل ، ولهذا لا يجوز التمسّك بمثلها على حرمة القطع ، كما ترى معروفية عدم الدليل على حرمته إلّاالإجماع « 5 » مع أنّ أمثال هذه الروايات كثيرة ، وليس ذلك إلّالعدم دلالتها على وجوب المضيّ ، فمع إرشاديتها إلى صحّة العمل وعدم انتقاض التيمّم ، لا مانع من الجمع بينها وبين الأمر بالإعادة بحمله على الاستحباب .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 406 / 1277 ؛ وسائل الشيعة 3 : 383 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 21 ، الحديث 6 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 365 . ( 3 ) - راجع وسائل الشيعة 3 : 381 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 21 . ( 4 ) - مصباح الفقيه ، الطهارة 6 : 348 . ( 5 ) - الحدائق الناضرة 4 : 383 ؛ جواهر الكلام 5 : 241 .
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 414 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )