تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
أحكام التيمّم / حكم المتيمّم إذا وجد الماء

الأمر الخامس في حكم المتيمّم إذا وجد الماء

بطلان التيمّم إذا وجد الماء قبل الدخول في الصلاة

إذا وجد المتيمّم الماء قبل دخوله في الصلاة ، انتقض تيمّمه بلا إشكال نصّاً « 1 » وفتوى « 2 » . والمراد من الوجدان هو التمكّن من استعماله عقلًا وشرعاً ، كما هو المحكيّ عن ظاهر معقد إجماع « التذكرة » أو صريحه « 3 » ، وصريح معقد إجماع « المعتبر » و « الذكرى » « 4 » بل هو المتفاهم من جميع روايات الباب ، كما قلنا في الآية الشريفة « 5 » : إنّ المراد من عدم الوجدان هو عدم وجدان ما يُغتسل أو يُتوضّأ به . والإصابة والوجدان في تلك الروايات وإن لم تكن مقرونة بما في رواية
هامش
( 1 ) - راجع وسائل الشيعة 3 : 377 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 19 . ( 2 ) - راجع مفتاح الكرامة 4 : 493 ؛ جواهر الكلام 5 : 235 . ( 3 ) - انظر جواهر الكلام 5 : 235 ؛ تذكرة الفقهاء 2 : 207 . ( 4 ) - المعتبر 1 : 399 ؛ ذكرى الشيعة 2 : 275 . ( 5 ) - تقدّم في الصفحة 48 .
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 402 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )