لكن ذلك لا يوجب التوقّف في أصل المسألة ؛ لإطلاق أدلّة الشرط ، كالآية الكريمة وعدم إطلاق في أدلّة تشريع الصلاة كتاباً وسنّة ، فالأقوى عدم وجوب الأداء .
وأمّا وجوب الذكر عليه مقدار الصلاة ، والاكتفاء به عن الأداء والقضاء - كما حكي عن رسالة المفيد إلى ولده « 1 » وعن أبي العبّاس في صلاة « الموجز » والصيمري في طهارة « كشف الالتباس » « 2 » - فلم نعثر على مستنده ، بل ولا مستند استحبابه بالخصوص .
حول سقوط القضاء عن فاقد الطهورين
فهل يجب عليه القضاء عند ارتفاع العذر بعد الوقت ؟
قيل : نعم « 3 » ، وفي « الجواهر » : « أنّه الأشهر بين المتقدّمين والمتأخّرين » « 4 » وعن « كشف الالتباس » : « أنّه المشهور » « 5 » لعمومِ ما دلّ عليه ، كقوله : « من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته » « 6 » .
وقو لِه في النبوي المشهور كما في « الرياض » : « من فاتته فريضة فليقضها إذا
هامش
( 1 ) - انظر السرائر 1 : 353 ؛ مختلف الشيعة 2 : 458 ، مسألة 319 .
( 2 ) - الرسائل العشر لابن فهد الحلي ، الموجز الحاوي : 109 ؛ كشف الالتباس 1 : 387 .
( 3 ) - انظر شرائع الإسلام 1 : 41 .
( 4 ) - جواهر الكلام 5 : 233 .
( 5 ) - كشف الالتباس 1 : 386 .
( 6 ) - عوالي اللآلي 2 : 54 / 143 ؛ وراجع وسائل الشيعة 8 : 268 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 6 ، الحديث 1 .