تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
ذكرها ، فذلك وقتها » « 1 » وحكاه في « المنتهى » مع سقوط قوله : « فذلك وقتها » « 2 » . والأخبارِ المستفيضة من طريق الخاصّة في الأبواب المتفرّقة ، كصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : « أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة : صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أدّيتها . . . » « 3 » إلى آخره . وصحيحة الحلبي قال : سُئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن رجل فاتته صلاة النهار ، متى يقضيها ؟ قال : « متى شاء » « 4 » ومثلهما غيرهما . وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام : « ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صلّيتها » « 5 » . وصحيحته الأخرى عنه : سئل عن رجل صلّى بغير طهور ، أو نسي صلوات لم يصلّها ، أو نام عنها ، قال : « يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها » « 6 » . . . إلى غير ذلك . ودعوى تبعية القضاء للأداء ، غير مسموعة ، مع إمكان أن يقال : إنّ الأداء فريضة ؛ إمّا بدعوى صيرورة « الفريضة » اسماً لتلك الصلوات ، لا وصفاً لها ، كما
هامش
( 1 ) - رياض المسائل 4 : 271 . ( 2 ) - منتهى المطلب 7 : 92 . ( 3 ) - الفقيه 1 : 278 / 1265 ؛ وسائل الشيعة 8 : 256 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 4 ) - الكافي 3 : 452 / 6 ؛ وسائل الشيعة 4 : 241 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 39 ، الحديث 7 . ( 5 ) - الكافي 3 : 291 / 1 ؛ وسائل الشيعة 4 : 290 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 63 ، الحديث 1 . ( 6 ) - تهذيب الأحكام 2 : 266 / 1059 ؛ وسائل الشيعة 8 : 253 ، كتاب الصلاة ، أبواب‌قضاء الصلوات ، الباب 1 ، الحديث 1 .