تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
- التي لا يبعد كونها موثّقة « 1 » - : أنّ قائلًا قال لجعفر بن محمّد عليهما السلام : جعلت فداك ، إنّي أمرّ بقوم ناصبية ، وقد أقيمت لهم الصلاة ، وأنا على غير وضوء ، فإن لم أدخل معهم في الصلاة قالوا ما شاؤوا أن يقولوا ، أفاصلّي معهم ، ثمّ أتوضّأ إذا انصرفت واصلّي ؟ فقال جعفر بن محمّد : « سبحان اللَّه ! أفما يخاف من يصلّي من غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفاً ؟ ! » « 2 » تأمّل . وكيف كان : فالأقرب حملها على أنّ الصلاة معهم وجبت تقيّة ، ويستحبّ أو يجب التيمّم لها ، لكن لا تقع عن الفريضة ، وتجب عليه الإعادة . وعدم وقوعها فريضة ليس لكون الصلاة معهم ؛ لما قلنا في محلّه : إنّها معهم مُجزية « 3 » ، بل لعدم صحّة التيمّم مع العلم بوجود الماء ورفع المانع في الوقت ، خصوصاً في مثل المفروض في الرواية .
هامش
( 1 ) - رواها الشيخ الصدوق رحمه الله عن مسعدة بن صدقة ، وقال في مشيخته : ما كان فيه عن‌مسعدة بن صدقة فقد رويته عن أبي رضي الله عنه ، عن عبداللَّه بن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة الربعي . لا كلام في رجال السند إلّافي مسعدة بن صدقة ؛ فإنّه عامّي واختلف في وثاقته . الفقيه ، المشيخة 4 : 30 ؛ رجال الطوسي : 146 / 40 ؛ تنقيح المقال 3 : 212 / السطر 5 ( أبواب الميم ) . ( 2 ) - الفقيه 1 : 251 / 1128 ؛ وسائل الشيعة 1 : 367 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 3 ) - الرسالات الفقهية والأصولية ، الإمام الخميني قدس سره : 30 .