أحكام التيمّم / حكم فاقد الطهورين
الأمر الرابع في حكم فاقد الطهورين
المشهور - كما عن « كشف الالتباس » و « الرياض » - أنّ فاقد الطهورين تسقط عنه الصلاة « 1 » ، وعن « روض الجنان » و « المدارك » : « أنّه مذهب الأصحاب ، لا نعلم فيه مخالفاً » « 2 » ، وعن « جامع المقاصد » : « أنّه ظاهر مذهب أصحابنا » « 3 » .
لكن في « الشرائع » : « قيل : يصلّي ويعيد » « 4 » ، وعن « التذكرة » « 5 » وغيرها « 6 » :
« أنّ بعض الأصحاب قال : يصلّي ويعيد » ، وعن جدّ المرتضى وجوب الأداء لا القضاء « 7 » .
هامش
( 1 ) - انظر مفتاح الكرامة 4 : 415 ؛ كشف الالتباس 1 : 386 ؛ رياض المسائل 4 : 275 .
( 2 ) - روض الجنان 1 : 345 ؛ مدارك الأحكام 2 : 242 .
( 3 ) - جامع المقاصد 1 : 486 .
( 4 ) - شرائع الإسلام 1 : 41 .
( 5 ) - تذكرة الفقهاء 2 : 183 .
( 6 ) - جواهر الفقه : 14 ، مسألة 28 .
( 7 ) - مسائل الناصريات : 161 .