تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
إطباق جمهور العامّة عليه « 1 » . وعن جماعة الجواز مع العلم باستمرار العجز ، وعدمه مع عدمه ، وهو المحكيّ عن « المعتبر » و « التذكرة » و « الفخرية » و « اللمعة » وجملة أخرى « 2 » . وعن « جامع المقاصد » : « أنّ عليه أكثر المتأخّرين » « 3 » وعن « الروضة » : « أنّه الأشهر بين المتأخّرين » « 4 » . وربّما يفصّل بين العلم بارتفاع العجز وعدمه ، كما اختاره جماعة من متأخّري المتأخّرين « 5 » . وهو محتمل قول من قال بالجواز مطلقاً ؛ بدعوى انصرافه عن هذه الصورة . وكيف كان : فالمتّبع هو الأدلّة اللفظية ؛ إذ تحصيل الإجماع أو الشهرة المعتبرة في مثل تلك المسألة التي تراكمت فيها الآراء والأدلّة ، مشكل . ثمّ إنّ لازم ما ذكرناه في الأمر الأوّل ، هو جواز التيمّم في سعة الوقت وصحّته ، لكن لمّا وردت أدلّة كثيرة في هذه المسألة ، فلا بدّ من استئناف الكلام فيها والنظر في الأدلّة ومقتضاها :
هامش
( 1 ) - الامّ 1 : 46 ؛ المغني ، ابن قدامة 1 : 243 ؛ الشرح الكبير ، ذيل المغني 1 : 275 و 276 . ( 2 ) - انظر مفتاح الكرامة 4 : 469 ؛ المعتبر 1 : 383 - 384 ؛ تذكرة الفقهاء 2 : 201 ؛ اللمعةالدمشقية : 31 ؛ نهاية الإحكام 1 : 216 ؛ غاية المرام 1 : 92 ؛ حياة المحقّق الكركي وآثاره ، الرسالة الجعفرية 4 : 151 . ( 3 ) - جامع المقاصد 1 : 500 . ( 4 ) - الروضة البهيّة 1 : 459 . ( 5 ) - العروة الوثقى 2 : 216 ، مسألة 3 ؛ انظر مستمسك العروة الوثقى 4 : 447 .