تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
عباديتها تتوقّف على الأمر الغيري المقدّمي . مع أنّ كون الصلاة من قبيل الواجب المشروط بحضور أوقاتها ، محلّ منع ؛ لظهور الكتاب الكريم وأكثر الأخبار في الوجوب التعليقي ، كقوله تعالى :
أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ
« 1 » . وقوله تعالى :
إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً
« 2 » المفسّر بكونها موجوباً وثابتاً ومفروضاً في الروايات « 3 » . وقوله تعالى :
أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ
« 4 » المفسّر بصلاة الغداة والمغرب والعشاء « 5 » . وكقول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة : « إنّما فرض اللَّه عزّ وجلّ على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمساً وثلاثين صلاة » « 6 » . فيكون الوجوب فعلياً ، والواجب استقبالياً ، وقد ذكرنا في محلّه إمكان المشروط بما ذكره المشهور « 7 » ، وكذا المعلّق « 8 » .
هامش
( 1 ) - الإسراء ( 17 ) : 78 . ( 2 ) - النساء ( 4 ) : 103 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 4 : 7 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 1 ، الحديث 1 ، 3 و 5 . ( 4 ) - هود ( 11 ) : 114 . ( 5 ) - تفسير العيّاشي 2 : 161 / 73 . ( 6 ) - الكافي 3 : 419 / 6 ؛ الفقيه 1 : 266 / 1217 ؛ تهذيب الأحكام 3 : 21 / 77 ؛ وسائل الشيعة 7 : 295 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 7 ) - مناهج الوصول 1 : 287 . ( 8 ) - مناهج الوصول 1 : 293 .