للأوّل ، ويمكن أن يكون تأسيساً لبيان أنّ اللازم في التيمّم أربع ضربات : ضربتان للوجه ، وضربتان لليدين .
والأظهر هو الاحتمال الأخير ، فكأ نّه قال : « ضربتان للوجه ، وضربتان لليدين » ولا أقلّ من كون هذا الاحتمال في عَرض احتمال التأكيد ، مع أنّه ليس المورد من موارد التأكيد .
فهذه الصحيحة بما لها من الظهور خلاف فتوى الكلّ ، أو هي مجملة في نفسها لا بدّ من رفع إجمالها بسائر الروايات .
وكرواية ليث المرادي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في التيمّم : « تضرب بكفّيك الأرض مرّتين ، ثمّ تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك » « 1 » . والظاهر منها أنّ ضرب المرّتين قبل المسح .
وبها يرفع الإجمال من هذه الحيثية عن الصحيحة المتقدّمة ؛ إذ لا يتّضح منها أنّ المرّتين قبل المسح ، أو مرّة قبل مسح الوجه ، ومرّة قبل مسح الكفّين .
كما يرفع الإجمال بها عن صحيحة الكندي ، عن الرضا عليه السلام قال : « التيمّم ضربة للوجه ، وضربة للكفّين » « 2 » لعدم ظهورها في الافتراق وإن كانت مشعرة به ، لكن ظهور رواية المرادي محكّم ومقدّم عليه .
فهذه الروايات الثلاث كما رأيت لا تدلّ على ما نسب إلى المشهور ؛ فإنّ
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 209 / 608 ؛ وسائل الشيعة 3 : 361 ، كتاب الطهارة ، أبوابالتيمّم ، الباب 12 ، الحديث 2 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 210 / 609 ؛ وسائل الشيعة 3 : 361 ، كتاب الطهارة ، أبوابالتيمّم ، الباب 12 ، الحديث 3 .