تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
سلامة سوى النادرة منها من المناقشة ؛ إمّا سنداً ، أو دلالة ، أو جهة ، فها هي الروايات : أمّا ما دلّت على أنّ التيمّم ضربة للوجه ، وضربة لليدين - كصحيحة إسماعيل الكندي ، عن الرضا عليه السلام قال : « التيمّم ضربة للوجه ، وضربة للكفّين » « 1 » وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما قال : سألته عن التيمّم فقال : « مرّتين مرّتين للوجه واليدين » « 2 » وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : كيف التيمّم ؟ فقال : « هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة : تضرب بيديك مرّتين ، ثمّ تنفضهما نفضة للوجه ، ومرّة لليدين » « 3 » - فهي في مقام حكم آخر لا يمكن استفادة لزوم الاستيعاب منها ، كما لا يستفاد لزوم مسح تمام اليد منها ، فهي لا تعارض أخبار المسح على الكفّ ، ولا ما دلّت على مسح الجبينين ، كما لا يخفى . والظاهر أنّ صحيحة المرادي « 4 » من هذا القبيل . وأمّا صحيحة محمّد بن مسلم « 5 » وموثّقة سماعة « 6 » المشتملتان على مسح
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 210 / 609 ؛ وسائل الشيعة 3 : 361 ، كتاب الطهارة ، أبواب‌التيمّم ، الباب 12 ، الحديث 3 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 210 / 610 ؛ وسائل الشيعة 3 : 361 ، كتاب الطهارة ، أبواب‌التيمّم ، الباب 12 ، الحديث 1 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 210 / 611 ؛ وسائل الشيعة 3 : 361 ، كتاب الطهارة ، أبواب‌التيمّم ، الباب 12 ، الحديث 4 . ( 4 ) - تقدّمت في الصفحة 298 . ( 5 ) - تقدّمت في الصفحة 300 . ( 6 ) - تهذيب الأحكام 1 : 208 / 602 ؛ وسائل الشيعة 3 : 365 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 13 ، الحديث 3 .