تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
وبعبارة أخرى : أنّ المطلق والمقيّد المثبتين غير متنافيين ، إلّاإذا أحرزت وحدة المطلوب والكيفية ، وهي غير محرزة في المقام . ولعلّه إلى ما ذكرنا يرجع ما عن المحقّق الخونساري رحمه الله حيث قال : « كما يجوز حمل المطلق على المقيّد ، يجوز القول بكفاية المطلق وحمل المقيّد على أنّه أحد أفراد الواجب » « 1 » انتهى . إلّا أن يقال : إنّ الظاهر من صحيحة داود بن النعمان « 2 » هو السؤال عن كيفية التيمّم ، فعملُ أبي عبداللَّه عليه السلام في مقام جواب سؤاله عن الكيفية ، ظاهر في أنّ ما فعل هو الكيفية الفريدة وتمام ماهية التيمّم ، فلو كان المسح بيد واحدة مجزياً ، لفعله في مقام بيان نفس الماهية ؛ لعدم دخالة ضمّ الأخرى في تحقّقها . والظاهر منها مسح الوجه باليدين بالتقريب المتقدّم ، بل لا يبعد أظهريتها في ذلك ممّا تقدّم ؛ لقوله : « ثمّ رفعهما ، فمسح وجهه ويديه » . ولا يخفى : أنّه فرق بين هذه الصحيحة التي ندّعي ظهورها في كون المسح بيدين ، وبين صحيحة المرادي ورواية زرارة المتقدّمة حيث منعنا ظهورهما فيه كما مرّ « 3 » ؛ لأنّ الظهور المدّعى في هذه الصحيحة لأجل حكاية الفعل ، كما تقدّم وجهه ، فتدبّر . بل الظاهر منها ومن صحيحة الخزّاز « 4 » ، أنّ ما صنع أبو عبداللَّه عليه السلام موافق
هامش
( 1 ) - الحواشي على شرح اللمعة الدمشقية ، المحقّق الخوانساري : 151 / السطر 1 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 277 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 298 . ( 4 ) - الكافي 3 : 62 / 4 ؛ وسائل الشيعة 3 : 358 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 11 ، الحديث 2 .