تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
استحباب النفض أو جوازه « 1 » ؛ ضرورة أنّه بعده لا يبقى من نفس الصعيد والأرض على اليد شيء ، وما بقي عليها أحياناً هو أثرهما الذي لا يسمّى « تراباً » عرفاً ولا « أرضاً » . والآيةُ الكريمة بعد البناء على كون « مِنْ » ابتدائية بشهادة صحيحة زرارة « 2 » التي دلّت على رجوع الضمير المجرور إلى « التيمّم » لا « الصعيد » وكذا الأخبار المتقدّمة « 3 » ؛ ضرورة أنّه لو كان الجارّ للتبعيض والمجرور راجعاً إلى « الصعيد » لزم منه وجوب حمل الصعيد إلى الوجه والكفّين ، مع أنّه بعد النفض لا يبقى بعض الأرض على اليد للوجه ، فضلًا عن الكفّين ، فإذا لم تكن تبعيضية فلا محالة تكون ابتدائية ؛ لضعف الاحتمالات الأخر ، فتدلّ على أنّ المعتبر في التيمّم ، أن يكون المسح مبتدئاً من الأرض لا بالأرض ، فتدلّ على عدم اعتبار العلوق بالمعنى المتقدّم ، ولا بغيره كما يأتي ، فلا ينبغي الإشكال في عدم اعتباره بهذا المعنى .

عدم لزوم أن يعلق على اليد من أجزاء الأرض

ومنها : اعتباره بمعنى لزوم أن يعلق على اليد من أجزاء الأرض ولو سقطت بالنفض ، بل ولو لم يبقَ أثرها . ولا ينبغي الإشكال في عدم اعتباره أيضاً ، بل هو
هامش
( 1 ) - راجع وسائل الشيعة 3 : 359 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 11 ، الحديث 3 و 6 و 7 و 9 . ( 2 ) - راجع ما تقدّم في الصفحة 288 - 289 . ( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 268 - 269 .