تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
- كما مرّت الإشارة إليه « 1 » - مخالفة الماسح للممسوح ؛ وأنّ آلة المسح موصلة لأثر الأرض - ولو أثراً اعتبارياً - إلى ما لم يلمس الأرض ، ومع القول بالانتقال إلى الظاهر ، لا بدّ من رفع اليد عن هذا الظاهر . وبعبارة أخرى : يعتبر في التيمّم حال الاختيار ، كونُ المسح بباطن الكفّ ، ومغايرةُ الآلة للممسوح ، وفي حال التعذّر يرفع اليد عن الباطن ، وتحفظ المغايرة مع حفظ آلية اليد ، فيرجّح الذراع على الظاهر . لكن ما ذكرناه لا يساعد عليه كلمات القوم ممّن تعرّض للمسألة « 2 » ، والاحتياط بالجمع لا ينبغي تركه .

حكم نجاسة الباطن

ثمّ إنّه مع نجاسة الباطن ؛ إمّا أن تكون سارية إلى الأرض لو تيمّم ، أو إلى الممسوح دون الأرض ، كما لو جرح العضو بعد الضرب ، أو لم تكن سارية مطلقاً : فعلى الأوّل قد يقال : إنّ ظاهر الأدلّة اعتبار طهارة الصعيد عند ضرب اليد عليه ، فإذا صار قذراً بالضرب لا يضرّ بالتيمّم « 3 » . وفيه : أنّ ظاهر الآية « 4 » - مع قطع النظر عن صحيحة زرارة « 5 » - اعتبار طهارته
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 284 . ( 2 ) - جامع المقاصد 1 : 490 ؛ رياض المسائل 2 : 324 ؛ جواهر الكلام 5 : 182 - 183 . ( 3 ) - مستند الشيعة 3 : 457 ؛ انظر مصباح الفقيه ، الطهارة 6 : 273 . ( 4 ) - المائدة ( 5 ) : 6 . ( 5 ) - الفقيه 1 : 56 / 212 ؛ وسائل الشيعة 3 : 364 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 13 ، الحديث 1 .