تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١

الأمر السابع هل يعتبر في التيمّم العلوق ممّا ضرب عليه ؟

والكلام فيه يقع في موارد :

عدم لزوم مسح المواضع بالتراب ونحوه

منها : في اعتبار العلوق بمعنى لزوم مسح المواضع بالتراب ونحوه ، ولا إشكال ولا كلام عندنا في عدم اعتباره ، وهو الذي ادّعي الإجماع عليه ، فعن « المنتهى » : « لا يجب استعمال التراب عند علمائنا » « 1 » وحكي الإجماع عن غيره أيضاً « 2 » . والظاهر أنّ خلاف بعض المتأخّرين « 3 » ليس في ذلك ، كما يظهر من استدلالاتهم ، خصوصاً جوابهم عن الروايات الدالّة على النفض : « من عدم المنافاة بينه وبين لزوم العلوق ؛ لبقاء الأجزاء الصغيرة الغبارية بعد النفض » فيظهر منهم أنّ مرادَهم بلزوم العلوق ، لزومُ بقاء أثر التراب الذي لا يسمّى « تراباً » . وكيف كان : يدلّ على عدم اعتباره - بعد الإجماع - الأدلّةُ الدالّة على
هامش
( 1 ) - منتهى المطلب 3 : 97 . ( 2 ) - انظر جواهر الكلام 5 : 187 - 188 ؛ كنز العرفان في فقه القرآن 1 : 26 - 27 ؛ جامع المقاصد 1 : 496 ؛ مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام 1 : 67 . ( 3 ) - الحبل المتين : 89 / السطر 5 ؛ مفاتيح الشرائع 1 : 62 ؛ الحدائق الناضرة 4 : 333 .
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 291 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )