الأمر السادس فيما هو المعتبر في الضرب
اعتبار كون الضرب بكلتا اليدين
لا إشكال نصّاً « 1 » وفتوى « 2 » في اعتبار كون الضرب بكلتا يديه ، فلو ضرب بإحداهما بطل ، بل يمكن استفادته من الكتاب العزيز ، فضلًا عن الأخبار الناصّة عليه .
عدم اعتبار الدفعة في الضرب
وأمّا اعتبار الدفعة فغير ظاهر ، بل مقتضى إطلاق الأدلّة عدم اعتبارها ؛ أمّا إطلاق الكتاب فظاهر ، وأمّا الأخبار فلأنّ الظاهر من قوله : « تضرب بكفّيك » « 3 » ليس إلّااعتبار الضرب بهما ؛ وأ نّه تمام الموضوع للحكم ، وأمّا الدفعة فأمر آخر غير ضربهما لا بدّ في اعتباره من بيان وتقييد مفقود في المقام ، فمقتضى إطلاق مثله هو عدم الاعتبار .
وتوهّم « 4 » دلالة الأدلّة عليه انصرافاً أو إشعار كلّ واحد من الأخبار ، وبعد ضمّ
هامش
( 1 ) - راجع وسائل الشيعة 3 : 358 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 11 .
( 2 ) - المقنعة : 62 ؛ المبسوط 1 : 32 - 33 ؛ السرائر 1 : 136 ؛ جواهر الكلام 5 : 181 - 182 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 3 : 360 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 11 ، الحديث 7 .
( 4 ) - مصباح الفقيه ، الطهارة 6 : 265 .