تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
الجزئية ، وعدم اعتباره على الشرطية ، ثمرةً بينهما ؛ لأنّ غاية ما يمكن دعواه هو ظهورها في الموالاة بين الأجزاء ، لا بين الشرائط والأجزاء أيضاً ، كما لا يخفى . لكن قد عرفت أنّ وجه اعتباره غير ذلك « 1 » ، ومع ما ذكرناه لا تكون هذه ثمرة ، فراجع . ويمكن أن يقال : إنّه على الشرطية لا دليل على لزوم قصد التقرّب والتعبّد به ، بخلافه على الجزئية ؛ لأنّ المتيقّن من الإجماع على عبادية التيمّم عبادية ماهيته ، لا الأعمّ منها ومن شرائطه . إلّاأن يقال : مقتضى ارتكاز المتشرّعة عبادية الضرب أيضاً . وقد يقال في بيان الثمرة أمران آخران « 2 » ، وهو غير سديد .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 267 . ( 2 ) - انظر مصباح الفقيه ، الطهارة 6 : 259 .
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 282 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )