تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
إلى الاجتزاء بالوضع صريحاً أو ظاهراً ، كالشيخ في محكيّ « المبسوط » و « النهاية » والمحقّق في « الشرائع » والشهيد في محكيّ « الذكرى » وعن « جامع المقاصد » و « حاشية الإرشاد » « 1 » . لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بعد اشتمالِ أكثر الروايات على « الضرب » « 2 » ونقلِ الشهرة ، واحتمالِ كون مراد بعض من عبّر ب « الوضع » الضربَ منه ، وتعارفِ الضرب بين المتشرّعة ، واللَّه العالم .

تنبيه : هل الضرب أو الوضع شرط لحصول المسح أو جزءٌ ؟

ظاهر الكتاب والسنّة أنّ الضرب أو الوضع شرط لحصول المسح من الأرض ، لا جزء للتيمّم ؛ فإنّ قوله تعالى :
فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً
- متفرّعاً عليه قوله :
فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ
- ظاهر في أنّ قصد الصعيد ضرباً أو وضعاً ؛ لأجل المسح والتوصّل إليه ، ولولا الإجماع والتسلّم بينهم « 3 » لقلنا بعدم مدخلية الآلة الخاصّة أيضاً ، لكن بعد القول باعتبارها لا ريب أنّ الظاهر منها أنّ الضرب لأجل المسح بالوجوه والأيدي ، كما هو الظاهر أيضاً من مثل قوله :
هامش
( 1 ) - انظر مفتاح ا لكرامة 4 : 429 - 430 ؛ ا لمبسوط 1 : 32 - 33 ؛ ا لنهاية : 49 ؛ شرائع الإسلام 1 : 40 ؛ ذكرى الشيعة 2 : 259 - 260 ؛ جامع المقاصد 1 : 489 - 490 . ( 2 ) - راجع وسائل الشيعة 3 : 358 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 11 ، الحديث 1 و 3 و 6 و 7 و 9 ، والباب 12 ، الحديث 2 - 5 . ( 3 ) - راجع ذكرى الشيعة 2 : 258 ؛ جامع المقاصد 1 : 490 و 498 ؛ مدارك الأحكام 2 : 217 ؛ جواهر الكلام 5 : 179 .
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 280 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )