تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
وبهذا يظهر النظر في الاستدلال بما في « فقه الرضا » « 1 » ودعوى جبره « 2 » . بل الظاهر عدم فتوى جامع الكتاب بما أرسله ، بل ولا غيره من الفقهاء ؛ لأنّ فيه المسح على ظهر الأصابع من أصولها ، فراجعه . والأولى للقائل بالجبر بمجرّد المطابقة ، التمسّك برواية العيّاشي الموافقة لفتاوى الفقهاء ، لا مرسلة « فقه الرضا » المخالفة لها التي هي مرسلة في مرسلة لم يعمل بها مرسلها ، فضلًا عن غيره . وأمّا التمسّك بذيل صحيحة جميل : « فإنّ اللَّه عزّ وجلّ جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً » « 3 » بدعوى أنّ مقتضى إطلاق التشبيه أنّه مثل الماء حتّى في كيفيته ، إلّاما خرج بدليل .
هامش
( 1 ) - وهي هكذا : « وصفة التيمّم للوضوء والجنابة وسائر أسباب الغسل واحد ، وهو أن تضرب بيديك على الأرض ضربة واحدة ، ثمّ تمسح بهما وجهك من حدّ الحاجبين إلى الذقن ، وروي : أنّ موضع السجود من مقام الشعر إلى طرف الأنف ثمّ تضرب بهما أخرى فتمسح باليسرى اليمنى إلى حدّ الزند - وروي من أصول الأصابع من اليد اليمنى - وباليمنى اليسرى على هذه الصفة . وأروي : إذا أردت التيمّم اضرب كفّيك على الأرض ضربة واحدة ، ثمّ تضع إحدى يديك على الأخرى ، ثمّ تمسح بأطراف أصابعك وجهك من فوق حاجبيك وبقي ما بقي ، ثمّ تضع أصابعك اليسرى على أصابعك اليمنى من أصل الأصابع من فوق الكفّ ، ثمّ تمرّها على مقدّمها على ظهر الكفّ ، ثمّ تضع أصابعك اليمنى على أصابعك اليسرى ، فتصنع بيدك اليمنى ما صنعت بيدك اليسرى على اليمنى مرّة واحدة ، فهذا هو التيمّم » . الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 88 . ( 2 ) - مستند الشيعة 3 : 453 ؛ جواهر الكلام 5 : 175 . ( 3 ) - الفقيه 1 : 60 / 223 ؛ وسائل الشيعة 3 : 386 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 24 ، الحديث 2 .