تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
وفيه : أنّه لو كان مراده من ذلك بيان لزوم تقديم اليمنى ، لكان عليه عطف « اليمنى » ب « ثمّ » أو الفاء ، كما ترى عنايته عليه السلام بتخلّل « ثمّ » في الجمل السابقة ، فذكرها فيها وترك ما يفيد الترتيب في الجملة الأخيرة ، دليل على اعتبار الترتيب في غير اليسرى ، وعدم اعتباره فيها . بل يمكن أن يدّعى أنّ دلالة هذه الموثّقة على عدم اعتباره ، أوضح من الإطلاقات ؛ لأنّ عنايته بذكر خصوصيات ما فعل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لتعليم عمّار ، والعطف ب « ثمّ » والفاء في « الجبهة » و « الكفّين » وتركهما في عطف « اليمنى » على « اليسرى » كادت أن تجعلها صريحة في عدم اعتباره في الكفّين . نعم ، عن العيّاشي ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمّم ، فقال : « إنّ عمّار . . . » ثمّ ساقها باختلاف يسير مع الموثّقة ، وقال في ذيلها : « ثمّ دلك إحدى يديه بالأخرى على ظهر الكفّ بدءً باليمنى » « 1 » . ودلالتها واضحة ، خصوصاً مع سؤاله عن كيفيته ، ونقل القضيّة لتعليم الكيفية ، وعنايته بحكاية بدأة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم باليمنى ، فلا إشكال فيها إلّامن جهة الإرسال وعدم الجبر ؛ فإنّ مجرّد مطابقة الفتاوى لها لا توجبه إلّاأن يعلم استنادهم إليها .
هامش
( 1 ) - تفسير العيّاشي 1 : 302 / 63 ؛ مستدرك الوسائل 2 : 540 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 11 ، الحديث 3 .