تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧

الأمر الثالث في اعتبار الترتيب

يعتبر الترتيب بين أجزاء التيمّم ؛ بتقديم الضرب على الأرض على مسح الجبهة ، وهو على مسح الكفّ اليمنى ، وهو على اليسرى ، فلو نكس استأنف بما حصل معه الترتيب . وهو إجماعي ، كما عن « الغنية » و « المنتهى » و « إرشاد الجعفرية » و « المدارك » و « المفاتيح » وظاهر « التذكرة » و « الذكرى » « 1 » . وعن المرتضى : « أنّ كلّ من أوجب الترتيب في الوضوء أوجبه فيه ، فمن فرّق بينهما خرق الإجماع » « 2 » . وعن « جامع المقاصد » : « يجب تقديم اليمنى على اليسرى إجماعاً » « 3 » ، وعن « الذكرى » نسبته إلى الأصحاب « 4 » . لكن ترك جمع منهم ذكر الترتيب بين الكفّين ك « الشرائع » وعن « المراسم » و « السرائر » و « المقنع » و « جمل العلم والعمل » « 5 » ، وعن بعضهم ترك ذكر الترتيب
هامش
( 1 ) - انظر مفتاح الكرامة 4 : 444 ؛ غنية النزوع 1 : 64 ؛ منتهى المطلب 3 : 97 ؛ مدارك الأحكام 2 : 226 - 227 ؛ مفاتيح الشرائع 1 : 62 ؛ تذكرة الفقهاء 2 : 196 ؛ ذكرى الشيعة 2 : 267 . ( 2 ) - انظر المعتبر 1 : 393 . ( 3 ) - جامع المقاصد 1 : 492 . ( 4 ) - ذكرى الشيعة 2 : 267 . ( 5 ) - شرائع الإسلام 1 : 40 ؛ المراسم : 54 ؛ السرائر 1 : 136 ؛ المقنع : 26 ؛ رسائل الشريف‌المرتضى ، جمل العلم والعمل 3 : 25 .
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 257 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )