تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
وكذا لا يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية التي من قبيلها ، كما لو شكّ في أنّ الكرّ شرعاً عبارة عن ثلاثة أشبار ونصف طولًا وعرضاً وعمقاً ، أو ثلاثة أشبار ، فإذا كان الماء بالمقدار المتيقّن من الكرّ ، ثمّ وصل إلى ثلاثة أشبار ، لا يجري استصحاب بقاء الكرّ ؛ لأنّ الموضوع معلوم ؛ أييعلم أنّه ليس بالحدّ الأوّل ، ويعلم أنّه بالحدّ الثاني ، فليس الشكّ في بقاء ما علم ، بل في تطبيق العنوان عليه شرعاً ، وفي أنّ الشارع جعل الكرّ أيَّ الحدّين ، وفي مثله لا يجري الأصل .