تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
الصدوق رحمه الله إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل الجزم « 1 » ، ولا يمكن ذلك من مثله رحمه الله إلّا مع علمه بصدورها وقد ذكرنا أنّ جواز الاتّكال على مثل هذا الإرسال بنفسه من مثله لا يخلو من قوّة « 2 » ، فضلًا عن مثل المقام مع استفاضة النقل ، فقد رواها الشيخ الكليني في « الكافي » « 3 » والبرقي في « المحاسن » « 4 » والصدوق في « الخصال » بسندين ، وفي « الأمالي » « 5 » وابن الشيخ الطوسي في « مجالسه » « 6 » والطبري في « بشارة المصطفى » « 7 » والديلمي في « إرشاد القلوب » « 8 » والشيخ حسن بن سليمان الحلّي فيما رواه من كتاب « المعراج » « 9 » والمسعودي في « إثبات الوصيّة » « 10 » والراوندي في « لبّ اللباب » « 11 » والقاضي في « دعائم الإسلام » « 12 » . ومن هنا قد ينقدح في الذهن وقوع اشتباه فيما روى الصدوق رحمه الله - بسند
هامش
( 1 ) - الفقيه 1 : 155 / 724 . ( 2 ) - تقدّم في الجزء الأوّل : 81 . ( 3 ) - الكافي 2 : 17 / 1 . ( 4 ) - المحاسن : 287 / 431 . ( 5 ) - الخصال : 201 / 14 ، و : 292 / 56 ؛ الأمالي ، الصدوق : 179 / 6 . ( 6 ) - الأمالي ، الطوسي : 484 / 1059 . ( 7 ) - بشارة المصطفى : 141 / 92 . ( 8 ) - إرشاد القلوب 2 : 305 . ( 9 ) - انظر مستدرك الوسائل 2 : 530 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 5 ، الحديث 9 . ( 10 ) - إثبات الوصيّة : 116 . ( 11 ) - انظر مستدرك الوسائل 2 : 531 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 5 ، الحديث 11 . ( 12 ) - دعائم الإسلام 1 : 120 - 121 .